الشيخ محمد باقر الإيرواني

416

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

أجل يلزمه التحفظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية لما تقدّم من أن العناصر الثلاثة للاستطاعة إذا تحققت في أي وقت يستقر الوجوب في الذمة ولا يجوز تفويتها . ولكن لو فاتت لعذر فلا يلزم التسكع لعدم كونه ممّن سوّف بعد استقرار الوجوب عليه . 24 - واما العمرة فلا إشكال في وجوبها على من استطاع للحج اما لأنّها جزء المركب الواحد - كما في حجّ التمتع - أو لأنّها واجب مستقل . وليس مستند الوجوب قوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ « 1 » أو فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ « 2 » لقصورهما عن إثبات ذلك كما هو واضح ، بل لان ذلك مضافا إلى كونه من المسلّمات تدلّ عليه جملة من الروايات ، كصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لان اللّه عزّ وجلّ يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » « 3 » وغيره . كما لا إشكال في أن الآتي بعمرة التمتّع تسقط عنه فريضة العمرة لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » « 4 » وغيره . وينحصر البحث بعد هذا في من استطاع للعمرة المفردة ولم يستطع للحج .

--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) البقرة : 158 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب العمرة الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 .